Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 29 تاريخ 25/01/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 29 تاريخ 25/01/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تكون مهلة الاعتراض على التكاليف المعجلة شهرين وتسري اعتبارا من تاريخ دفعها، ولا يعتد في سريان تلك المهلة بأي تاريخ لاحق متعلق بتبليغ جداول التكليف التي تصدر على سبيل التسوية.

المادة 1 من قرار رقم 29 تاريخ 25/01/2008 https://lebaneselegislation.com/text/219209/article/1/