All legislation

علم وخبر Notice of association No. 194 19/02/2008

Unofficial English title

Establishment of an association named "Eternal Spring" with its seat in Dhour Mkayel, Keserwan district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «الربيع الدائم» مركزها: ذوق مكايل ـ قضاء كسروان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 194 of 19 Feb 2008. Published in Official Gazette issue 9 of 28 Feb 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
194
Date
19/02/2008
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2008, p. 1334-1335
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 194 تاريخ 19/02/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الربيع الدائم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8943 تاريخ 12/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الربيع الدائم». مركزها: ذوق مكايل ـ حي الخرنوبة ـ ملك موريس موصلي ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ إقامة مسرحيات أدبية وتوجيهية. 2 ـ إقامة حفلات ترفيهية. 3 ـ إقامة ندوات ثقافية. 4 ـ إقامة حفلات تكريم للمثقفين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: موريس وديع موصلي زينه إبراهيم سابا خالد حسن حجه مهى جرجس عبدالله داليدا موريس موصلي إكرام حامد الأشقر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد موريس وديع موصلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2008