All legislation

علم وخبر Notice of association No. 201 20/02/2008

Unofficial English title

Amending Notification No. 95/Ad dated 21/9/2004 of the association named: "Patriarch Nasrallah Sfeir Foundation", based in: Beirut

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 95/أد تاريخ 21/9/2004 للجمعية المسماة: «مؤسسة البطريرك نصر الله صفير» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 201 of 20 Feb 2008. Published in Official Gazette issue 9 of 28 Feb 2008. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
201
Date
20/02/2008
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2008, p. 1339-1340
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 201 تاريخ 20/02/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 95/أد تاريخ 21/9/2004،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة البطريرك نصر الله صفير» المتعلق بتعديل مركز والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11311 تاريخ 11/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «مؤسسة البطريرك نصر الله صفير» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 95/أد تاريخ 21/9/2004. وأصبحت على النحو التالي: مركزها: ريفون ـ مركز غبطة البطريرك صفير ـ الطابق الأول ـ قضاء كسروان. بدلا من: بيروت ـ شارع سامي الصلح ـ زهر سنتر ـ الطابق الثالث.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2008