All legislation

قرار Decision No. 30 11/02/2008

Unofficial English title

Establishment of a cooperative association for agricultural development and industrialization in the North governorate

Official title, in Arabic إنشاء جمعية تعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في محافظة الشمال

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 30 of 11 Feb 2008. Published in Official Gazette issue 9 of 28 Feb 2008. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
11/02/2008
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2008, p. 1354-1355
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 11/02/2008
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/1/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في مشتى حسن ـ عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة مشتى حسن. مركزها: بلدة مشتى حسن. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /673.000/ل.ل. ستماية وثلاثة وسبعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي للمنتسبين عند الضرورة. 2 ـ الاهتمام بالبيئة وحمايتها والمحافظة عليها وتنشيط السياحة البيئية. 3 ـ تأمين المعدات اللازمة للتصنيع ووسائل النقل والتبريد والتسويق. 4 ـ تأمين الدعم المادي للصناعات الصغيرة الخفيفة. 5 ـ إقامة ورشات عمل للصناعات الغذائية وتأمين الإرشادات والدورات التدريبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/2/2008 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه

Related

More from the same year.

2008