المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 7 تاريخ 07/02/2008 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 7 of 7 Feb 2008. Published in Official Gazette issue 9 of 28 Feb 2008. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 7 تاريخ 07/02/2008 https://lebaneselegislation.com/text/219374/article/2/