المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 60 تاريخ 10/2/1966 لتصبح المادة الأولى منه على الشكل التالي: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية كامل العقارين رقم 358 و359 من منطقة الرميل العقارية ـ محافظة بيروت، وفقا لما هو مبين في الخريطة المرفقة ربطا.
قرار Decision No. 7 07/02/2008
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 60 تاريخ 10/2/1966 (إدخال قسم من العقار رقم 358 من منطقة الرميل العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 7 of 7 Feb 2008. Published in Official Gazette issue 9 of 28 Feb 2008. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على القرار رقم 60 تاريخ 10/2/1966 المعدل بالقرار رقم 11 تاريخ 3/5/1966 والقاضي بإدخال قسم من العقار رقم 358 من منطقة الرميل العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية،
بناء على الكتاب رقم 4550 تاريخ 28/9/2007 والمتضمن طلب إدخال كامل العقارين رقم 358 و359 من منطقة الرميل العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية،
بناء على التقرير رقم 4550 تاريخ 17/11/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل القرار رقم 60 تاريخ 10/2/1966 لتصبح المادة الأولى منه على الشكل التالي: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية كامل العقارين رقم 358 و359 من منطقة الرميل العقارية ـ محافظة بيروت، وفقا لما هو مبين في الخريطة المرفقة ربطا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 7 شباط 2008 وزير الثقافة د. طارق متري
Related