All legislation

علم وخبر Notice of association No. 388 26/03/2008

Unofficial English title

Establishment of an association named "Karm al-Turath", headquartered in Zgharta

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «كرم التراث» مركزها: زغرتا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 388 of 26 Mar 2008. Published in Official Gazette issue 14 of 3 Apr 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
388
Date
26/03/2008
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2008, p. 1899-1900
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 388 تاريخ 26/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كرم التراث» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26800 تاريخ 20/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كرم التراث». مركزها: زغرتا ـ شارع الصليب الشمالي ـ ملك أسعد يوسف بك كرم. غايتها: 1 ـ تشجيع الأعمال الحرفية والتراثية. 2 ـ السعي إلى إيجاد فرص عمل للحرفيين والفنيين. 3 ـ تنظيم دورات مع اختصاصيين لتنمية المواهب الحرفية والتراثية والفنية وتطويرها. 4ـ القيام بنشاطات إنمائية واجتماعية توجيهية من خلال القيام بندوات ومعارض. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لطيفة بدوي مرعب ورده سمعان كرم أمل رانا نقولا ماري انطوان زاده نزهه موسى شدراوي لطيفة حميد زعتر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة امل رانا نقولا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2008