Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 388 26/03/2008

تأسيس جمعية باسم: «كرم التراث» مركزها: زغرتا

علم وخبر رقم 388 تاريخ 26/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2008. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
388
التاريخ
26/03/2008
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/2008, ص. 1899-1900
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 388 تاريخ 26/03/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كرم التراث» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26800 تاريخ 20/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «كرم التراث». مركزها: زغرتا ـ شارع الصليب الشمالي ـ ملك أسعد يوسف بك كرم. غايتها: 1 ـ تشجيع الأعمال الحرفية والتراثية. 2 ـ السعي إلى إيجاد فرص عمل للحرفيين والفنيين. 3 ـ تنظيم دورات مع اختصاصيين لتنمية المواهب الحرفية والتراثية والفنية وتطويرها. 4ـ القيام بنشاطات إنمائية واجتماعية توجيهية من خلال القيام بندوات ومعارض. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لطيفة بدوي مرعب ورده سمعان كرم أمل رانا نقولا ماري انطوان زاده نزهه موسى شدراوي لطيفة حميد زعتر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة امل رانا نقولا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008