المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 18 تاريخ 31/03/2008 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 18 of 31 Mar 2008. Published in Official Gazette issue 15 of 10 Apr 2008. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 31/03/2008 https://lebaneselegislation.com/text/219687/article/2/