المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 18 تاريخ 31/03/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 31/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 10/04/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 31/03/2008 https://lebaneselegislation.com/text/219687/article/2/