All legislation

قرار Decision No. 18 25/02/2008

Unofficial English title

Licensing a sports association named "Bombastic Sports Club" - Sidon

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي بومباستيك الرياضي» ـ صيدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 18 of 25 Feb 2008. Published in Official Gazette issue 15 of 10 Apr 2008. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
25/02/2008
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2008, p. 1971-1973
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 25/02/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضة والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي بومباستيك الرياضي» المسجل تحت الرقم 1949/د تاريخ 12/4/2007،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 18615 تاريخ 20/2/2008،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 22/8/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي بومباستيك الرياضي». مركزها: مدينة صيدا شارع رياض الصلح، قضاء صيدا، محافظة الجنوب. الألعاب المرخص بها: كرة السلة.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: طلال أحمد الطويل ـ هيا طلال الطويل ـ فرح خالد سموره ـ إنعام علي صفي الدين ـ رامي طلال الطويل ـ رنا محمد نزار أبو ظهر ـ رفاه محمد نزار أبو ظهر.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته والقرارات اللاحقة الصادرة بناء عليه، وعلى الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية في مهلة أقصاها شهرين من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 25 شباط 2008 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت

Related

More from the same year.

2008