المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي اللواء الرياضي». ـ مركزها: الرفيد، قضاء راشيا، محافظة البقاع. ـ الألعاب المرخص بها: الكرة الطائرة ـ التايكواندو.
قرار Decision No. 16 25/02/2008
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي اللواء الرياضي» ـ الرفيد
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 16 of 25 Feb 2008. Published in Official Gazette issue 17 of 24 Apr 2008. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي اللواء الرياضي» المسجل تحت الرقم 1263/د تاريخ 12/4/2007.
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 17515 تاريخ 20/2/2008،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 22/8/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي اللواء الرياضي». ـ مركزها: الرفيد، قضاء راشيا، محافظة البقاع. ـ الألعاب المرخص بها: الكرة الطائرة ـ التايكواندو.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: جهاد أحمد فرحات ـ محمد سامي الحشيمي ـ عماد عبد الرحمن عكاشة ـ فوزي عبد الخالق عبد الخالق ـ نديم جودت عبد الخالق ـ طارق علي فرج ـ زياد علي فرج ـ محمد حسين الخطيب.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته والقرارات اللاحقة الصادرة بناء عليه، وعلى الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية في مهلة أقصاها شهرين من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في 25 شباط 2008 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت
Related