All legislation

علم وخبر Notice of association No. 510 19/04/2008

Unofficial English title

Founding an association named: "Natural Heritage Rescue Association", headquartered in: Hasbaya

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «جمعية إنقاذ الإرث الطبيعي» مركزها: حاصبيا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 510 of 19 Apr 2008. Published in Official Gazette issue 17 of 24 Apr 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
510
Date
19/04/2008
Official Gazette
Issue 17, 24/04/2008, p. 2014-2015
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 510 تاريخ 19/04/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنقاذ الإرث الطبيعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 25775 تاريخ 9/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنقاذ الإرث الطبيعي». مركزها: حاصبيا ـ الشارع العام ـ البوليفار ـ حي السراي ـ ملك حمد شاهين الحرفوش. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة: 1 ـ للاهتمام بالبيئة. 2 ـ لنشر التوعية البيئية. 3 ـ لإقامة نشاطات بيئية ثقافية واجتماعية. 4 ـ لتمكين الشباب بيئياً. 5 ـ للمحافظة وزيادة المساحات الخضراء. 6 ـ للمحافظة على الإرث الحضاري. 7 ـ لتشجيع السياحة البيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غادة شاهين حرفوش نده حسن سابق نادر سليم بدوي نزار أسعد الزغير رشاد كامل أبو غيدا محمد سلمان وهب فادي نجيب سعسوع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رشاد كامل أبو غيدا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 19 نيسان 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2008