All legislation

قرار Decision No. 50 21/04/2008

Unofficial English title

License for a youth association named the Lebanese International Association for Training and Development

Official title, in Arabic ترخيص جمعية شبابية باسم الجمعية اللبنانية الدولية للتدريب والتنمية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 50 of 21 Apr 2008. Published in Official Gazette issue 22 of 29 May 2008. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
21/04/2008
Official Gazette
Issue 22, 29/05/2008, p. 2516-2517
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 21/04/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 وتعديلاته تاريخ 12/11/2007 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم باسم «الجمعية اللبنانية الدولية للتدريب والتنمية» والمسجل تحت رقم 454/د تاريخ 7/2/2007،

بناء على إبداء رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 23612 تاريخ 28/12/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: عبد البديع الددا ـ محمد عبد الرحمن بلطجي ـ محمد عبد اللطيف الأخضر ـ منى مصطفى البابا ـ آمال محمد الارناؤوط ـ ناصر مصطفى الاسير ـ وليد محمود بتكجي ـ بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: اسمها: «الجمعية اللبنانية الدولية للتدريب والتنمية». مركزها: بلدة الجية ـ حي النبي يونس ـ قضاء الشوف ـ جبل لبنان. غايتها: العمل على تنمية الفرد والمجتمع من خلال ممارسة العمل التطوعي الشبابي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ تأسيسه، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى وتجمد الجمعية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2008 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت

Related

More from the same year.

2008