Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 50 21/04/2008

ترخيص جمعية شبابية باسم الجمعية اللبنانية الدولية للتدريب والتنمية

قرار رقم 50 تاريخ 21/04/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 29/05/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
50
التاريخ
21/04/2008
الجريدة الرسمية
العدد 22, 29/05/2008, ص. 2516-2517
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 50 تاريخ 21/04/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 وتعديلاته تاريخ 12/11/2007 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم باسم «الجمعية اللبنانية الدولية للتدريب والتنمية» والمسجل تحت رقم 454/د تاريخ 7/2/2007،

بناء على إبداء رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 23612 تاريخ 28/12/2007،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: عبد البديع الددا ـ محمد عبد الرحمن بلطجي ـ محمد عبد اللطيف الأخضر ـ منى مصطفى البابا ـ آمال محمد الارناؤوط ـ ناصر مصطفى الاسير ـ وليد محمود بتكجي ـ بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: اسمها: «الجمعية اللبنانية الدولية للتدريب والتنمية». مركزها: بلدة الجية ـ حي النبي يونس ـ قضاء الشوف ـ جبل لبنان. غايتها: العمل على تنمية الفرد والمجتمع من خلال ممارسة العمل التطوعي الشبابي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام إلى الاتحاد المختص خلال ستة أشهر من تاريخ تأسيسه، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى وتجمد الجمعية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2008 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008