All legislation

علم وخبر Notice of association No. 654 27/05/2008

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 165/Ad dated 21/11/2000 of the association named: "Association for Assisting the Lebanese Elderly (Charity)", headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 165/أد تاريخ 21/11/2000 للجمعية المسماة: «جمعية مساعدة العجوز اللبناني الخيرية» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 654 of 27 May 2008. Published in Official Gazette issue 23 of 5 Jun 2008. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
654
Date
27/05/2008
Official Gazette
Issue 23, 05/06/2008, p. 2535-2536
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 654 تاريخ 27/05/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 165/أد تاريخ 21/11/2000،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية مساعدة العجوز اللبناني الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4888 تاريخ 28/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية مساعدة العجوز اللبناني الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 165/أد تاريخ 21/11/2000، وأصبحت على النحو التالي: مركزها: المنصورية ـ مفرق بنك بيروت ـ ملك لينا وإبراهيم سلامه ـ قضاء المتن. بدلا من: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع سليم عبد الهادي ـ ملك جورج أبو شقرا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2008