All legislation

علم وخبر Notice of association No. 656 27/05/2008

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Association of Brotherhood and Human Solidarity", based in Tripoli

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «جمعية الأخوة والتكافل الإنساني» مركزها: طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 656 of 27 May 2008. Published in Official Gazette issue 23 of 5 Jun 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
656
Date
27/05/2008
Official Gazette
Issue 23, 05/06/2008, p. 2537-2538
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 656 تاريخ 27/05/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الاخوة والتكافل الإنساني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6711 تاريخ 6/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الاخوة والتكافل الإنساني». مركزها: طرابلس ـ الميناء ـ العقار رقم 5/507 ـ الميناء 13 ـ شارع الزراعة ـ ملك بلال يوسف. غايتها: 1 ـ كفالة الأيتام والأرامل والمحتاجين. 2 ـ النشاطات الثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد وهيب القرحاني علاء ناصر القرحاني أحمد سعيد حسين العمر إيمان محمد شقره زياد غسان الحداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد وهيب القرحاني

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2008