المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي سيليي وبيلو للرماية». مركزها: مار روكز ـ ضهر الحصين، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان. الألعاب المرخصة بها: الرماية بالمسدس (10م و25م).
قرار Decision No. 63 24/05/2008
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي سيليي وبيلو للرماية»
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 63 of 24 May 2008. Published in Official Gazette issue 23 of 5 Jun 2008. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي سيليي وبيلو للرماية» المسجل تحت الرقم 1839/د تاريخ 31/5/2007،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 14673 تاريخ 27/2/2008،
بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني بكتابها رقم 1436/غ ع/و تاريخ 17/5/2008،
بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 11/6/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي سيليي وبيلو للرماية». مركزها: مار روكز ـ ضهر الحصين، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان. الألعاب المرخصة بها: الرماية بالمسدس (10م و25م).
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ناريك بانوس إبراهيميان، جوزف مخايل غالية، انطوان غاريوس كرم، شحادة إلياس شاهين، الياس منح حشمة، كرم غاريوس كرم، بسام منح حشمة.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويلغى ترخيص كل لعبة في حال عدم الانضمام لاتحادها خلال هذه المهلة.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيار 2008 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت
Related