All legislation

علم وخبر Notice of association No. 688 09/06/2008

Unofficial English title

Establishment of an association named "Al Bala'a Family Social Association", based in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم:"جمعية آل البلعه الاجتماعية" مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 688 of 9 Jun 2008. Published in Official Gazette issue 25 of 19 Jun 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
688
Date
09/06/2008
Official Gazette
Issue 25, 19/06/2008, p. 2623-2624
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 688 تاريخ 09/06/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية آل البلعه الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8028 تاريخ 5/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية آل البلعه الاجتماعية" مركزها: بيروت-شارع رشيد نخله-بناية شركة البلعه العقارية ش.م.م-الطابق السفلي. غايتها: 1-الشؤون الاجتماعية والصحية والبيئية. 2-تأمين فرص عمل للمحتاجين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: توفيق انيس البلعه اسامه منير البلعه نبيل انور البلعه محمد سعيد عبد الرحمن البلعه محمد ماجد محمد وهيب البلعه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد توفيق انيس البلعه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: علة الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2008