All legislation

علم وخبر Notice of association No. 712 12/06/2008

Unofficial English title

Founding an association named: "Takmilat al-A'mal al-Sharq Awsatiyya", headquartered in Zouk Mosbeh, Keserwan district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «تكملة الأعمال الشرق أوسطية» مركزها: زوق مصبح ـ قضاء كسروان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 712 of 12 Jun 2008. Published in Official Gazette issue 25 of 19 Jun 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
712
Date
12/06/2008
Official Gazette
Issue 25, 19/06/2008, p. 2627-2628
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 712 تاريخ 12/06/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تكملة الأعمال الشرق أوسطية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18590 تاريخ 7/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تكملة الأعمال الشرق أوسطية». مركزها: زوق مصبح ـ شارع الوردية ـ ملك مشروع درويش ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ التوعية من مخاطر الكوارث الطبيعية والإنسانية. 2 ـ تنظيم الإرشادات قبل وبعد حدوث الكوارث. 3 ـ تنظيم مؤتمرات لما خص النقطة 1 و2. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رودي عادل شوشاني لمى جورج مغامس ربيع سعيد سعيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رودي عادل شوشاني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 12 حزيران 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2008