All legislation

علم وخبر Notice of association No. 765 25/06/2008

Unofficial English title

Establishment of an association named "Friends of George Hawi Association", based in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «جمعية أصدقاء جورج حاوي» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 765 of 25 Jun 2008. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
765
Date
25/06/2008
Official Gazette
Issue 27, 03/07/2008, p. 2967-2968
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 765 تاريخ 25/06/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء جورج حاوي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7288 تاريخ 21/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء جورج حاوي». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ شارع العيتاني ـ بناية الدباغ ـ مكتب المهندس بهيج حاوي ـ الطابق السابع. غايتها: ـ هدف الجمعية إقامة النشاطات الثقافية والاجتماعية والخيرية والترفيهية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بهيج انيس حاوي كلير ميشال الحاوي ناتالي منذر المر ابراهيم اسحاق عمار صباح انيس حاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بهيج انيس حاوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 25 حزيران 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2008