المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة Bel agri S.A.R.L الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: عين زبدة ـ البقاع ـ الطريق العام ـ رقم العقار 699. صاحب الشركة: جلبير بو منصف. المهندس المسؤول: جلبير بو منصف.
قرار Decision No. 281 25/06/2008
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لشركة Bel agri S.A.R.L بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 281 of 25 Jun 2008. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 2008. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأودية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الأودية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 50/1 تاريخ 11/2/2007 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، المقدم من شركة Bel agri S.A.R.L المسجلة في وزارة الزراعة برقم 339/4 تاريخ 6/3/2008 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 106/استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 26/3/2008،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 16/4/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة Bel agri S.A.R.L الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: عين زبدة ـ البقاع ـ الطريق العام ـ رقم العقار 699. صاحب الشركة: جلبير بو منصف. المهندس المسؤول: جلبير بو منصف.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان). * القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد المبيدات الزراعية). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997 (إخضاع استيراد الأدوية الزراعية للإذن المسبق). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: يعطى الترخيص بالمهنة مع الاحتفاظ بحقوق الغير.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 25/6/2008 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي
Related