المادة 1
مادة 1: تستثنى السلع الزراعية غير المصنعة من القرار 126/1/أ.ت تاريخ 6/5/2008، كونها خاضعة لصلاحيات وزارة الزراعة.
قرار Decision No. 155 07/06/2008
Unofficial English title
Official title, in Arabic توضيح القرار رقم 126/1/أ.ت تاريخ 6/5/2008 (منع إعادة شحن البضائع اللبنانية في الخارج إلى لبنان)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 155 of 7 Jun 2008. Published in Official Gazette issue 25 of 19 Jun 2008. Articles: 2. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
أن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896/59 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)،
بناء على القرار 281/1/أ.ت تاريخ 12/12/2003 وتعديلاته (إنشاء وحدة الجودة)،
بناء على القرار رقم 126/1/أ.ت تاريخ 6/5/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تستثنى السلع الزراعية غير المصنعة من القرار 126/1/أ.ت تاريخ 6/5/2008، كونها خاضعة لصلاحيات وزارة الزراعة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 7/6/2008 وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد
Related