All legislation

قرار Decision No. 136 12/06/2009

Unofficial English title

Prohibition of re-shipping Lebanese goods abroad into Lebanon

Official title, in Arabic منع اعادة شحن البضائع اللبنانية في الخارج الى لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 136 of 12 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jun 2009. Articles: 5. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
136
Date
12/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4152-4153
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 178 تاريخ 29/07/2015
Amended by
قرار رقم 178 تاريخ 29/07/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 136 تاريخ 12/06/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896/59 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005/قانون حماية المستهلك)،

بناء على القرار رقم 281/أ.ت تاريخ 12/12/2003 وتعديلاته (انشاء وحدة الجودة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 24/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع اعادة استيراد السلع المصدرة من لبنان والمرفوضة من قبل سلطات الدول المصدرة اليها لاسباب تتعلق بوجود مواد جرثومية فيها او فطريات او ملونات ممنوعة او رواسب مبيدات حشرية او مواد مضافة بأعلى من النسب المسموحة عالميا، او لاسباب تتعلق بالغش.

كما يمنع اعادة ادخال هذه السلع الى الاسواق اللبنانية تحت أي مسمى، الا بموافقة خطية من وزير الاقتصاد والتجارة وذلك حرصا على صحة وسلامة المستهلك.

المادة 2

لا تطبق احكام هذا القرار على السلع الزراعية غير المصنعة كونها خاضعة لصلاحية وزارة الزراعة.

المادة 3

تكلف مديرية حماية المستهلك ووحدة الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ احكام هذا القرار ودراسة الطلبات المقدمة لهذه الغاية، وترفع التقارير والاقتراحات بهذا الشأن الى وزير الاقتصاد والتجارة، وتتخذ الاجراءات المناسبة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 4

تلغى القرارات:

- رقم 285/1/أ.ت تاريخ 7/10/2008،

- و167/1/أ.ت تاريخ 16/6/2008 .

- و155/1/أ.ت تاريخ 7/6/2008.

- و126/1/أ.ت تاريخ 6/5/2008 المتعلقة بمنع اعادة شحن البضائع اللبنانية في الخارج الى لبنان من تاريخ نفاذ هذا القرار.

المادة 5

يبلغ هذا القرار لمن يلزم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 12/6/2009 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2009