المادة 3
مادة 3: تمنح مؤسسات الوساطة المالية التي هي بوضع مخالف لأحكام هذا القرار مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2008 لتسوية أوضاعها.
قرار وسيط رقم 9921 تاريخ 10/06/2008 No repeal recorded
Article 3 of Interim decision No. 9921 of 10 Jun 2008. Published in Official Gazette issue 25 of 19 Jun 2008. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تمنح مؤسسات الوساطة المالية التي هي بوضع مخالف لأحكام هذا القرار مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2008 لتسوية أوضاعها.
المادة 3 من قرار وسيط رقم 9921 تاريخ 10/06/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220127/article/3/