Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 9921 تاريخ 10/06/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار وسيط رقم 9921 تاريخ 10/06/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تمنح مؤسسات الوساطة المالية التي هي بوضع مخالف لأحكام هذا القرار مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2008 لتسوية أوضاعها.

المادة 3 من قرار وسيط رقم 9921 تاريخ 10/06/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220127/article/3/