المادة 3
مادة 3: تمنح مؤسسات الوساطة المالية التي هي بوضع مخالف لأحكام هذا القرار مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2008 لتسوية أوضاعها.
قرار وسيط رقم 9921 تاريخ 10/06/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار وسيط رقم 9921 تاريخ 10/06/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تمنح مؤسسات الوساطة المالية التي هي بوضع مخالف لأحكام هذا القرار مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2008 لتسوية أوضاعها.
المادة 3 من قرار وسيط رقم 9921 تاريخ 10/06/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220127/article/3/