All legislation

علم وخبر Notice of association No. 848 11/07/2008

Unofficial English title

Establishment of an association named "Al Abbous Family Cultural and Social League", based in Tripoli

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل عبوس الثقافية والاجتماعية» مركزها: طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 848 of 11 Jul 2008. Published in Official Gazette issue 29 of 17 Jul 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
848
Date
11/07/2008
Official Gazette
Issue 29, 17/07/2008, p. 3046-3047
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 848 تاريخ 11/07/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل عبوس الثقافية والاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19430 تاريخ 14/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل عبوس الثقافية والاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ التبانة ـ بعل الدقور ـ ملك غازي عبوس. غايتها: 1 ـ تنظيم الندوات والدراسات الثقافية. 2 ـ محو الأمية القانونية والثقافية والاجتماعية. 3 ـ إنشاء الدراسات الإنمائية لمنطقة الشمال. 4 ـ مساعدة أفراد العائلة (آل عبوس). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سعد تركي عبوس محمد خالد عبوس جلال خضر عبوس زكي حسين عبوس أحمد تركي عبوس مصطفى عبدالله عبوس غازي محمود عبوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد تركي عبوس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2008