المادة 2
يتوجب على السلطات البيطرية في الدول الخالية من مرض اللسان الأزرق، وفق تعريف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية أن تعلن ذلك صراحة في الشهادة الصحية البيطرية المرافقة للحيوانات الحية (أبقار أغنام وماعز)، المصدرة إلى لبنان.
قرار رقم 358 تاريخ 16/08/2008 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 358 of 16 Aug 2008. Published in Official Gazette issue 35 of 28 Aug 2008. No repeal recorded in our sources.
يتوجب على السلطات البيطرية في الدول الخالية من مرض اللسان الأزرق، وفق تعريف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية أن تعلن ذلك صراحة في الشهادة الصحية البيطرية المرافقة للحيوانات الحية (أبقار أغنام وماعز)، المصدرة إلى لبنان.
المادة 2 من قرار رقم 358 تاريخ 16/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220250/article/2/