المادة 2
يتوجب على السلطات البيطرية في الدول الخالية من مرض اللسان الأزرق، وفق تعريف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية أن تعلن ذلك صراحة في الشهادة الصحية البيطرية المرافقة للحيوانات الحية (أبقار أغنام وماعز)، المصدرة إلى لبنان.
قرار رقم 358 تاريخ 16/08/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 358 تاريخ 16/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على السلطات البيطرية في الدول الخالية من مرض اللسان الأزرق، وفق تعريف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية أن تعلن ذلك صراحة في الشهادة الصحية البيطرية المرافقة للحيوانات الحية (أبقار أغنام وماعز)، المصدرة إلى لبنان.
المادة 2 من قرار رقم 358 تاريخ 16/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220250/article/2/