Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 358 تاريخ 16/08/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 358 تاريخ 16/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يتوجب على السلطات البيطرية في الدول الخالية من مرض اللسان الأزرق، وفق تعريف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية أن تعلن ذلك صراحة في الشهادة الصحية البيطرية المرافقة للحيوانات الحية (أبقار أغنام وماعز)، المصدرة إلى لبنان.

المادة 2 من قرار رقم 358 تاريخ 16/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220250/article/2/