The whole text

نظام تاريخ 28/08/2008 No repeal recorded

المادة 120

Article 120 of Regulation of 28 Aug 2008. Published in Official Gazette issue 35 of 28 Aug 2008. No repeal recorded in our sources.

المادة 120

يجيز الأشغال بالأمانة:

1 ـ الرئيس / المدير العام إذا كانت قيمتها لا تتجاوز /20/ مليون ليرة لبنانية.

2 ـ المجلس في الحالات الأخرى. وتطبق الأصول العادية في شراء المواد واستئجار المعدات اللازمة لتنفيذ هذه الأشغال.

المادة 120 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/120/