المادة 120
يجيز الأشغال بالأمانة:
1 ـ الرئيس / المدير العام إذا كانت قيمتها لا تتجاوز /20/ مليون ليرة لبنانية.
2 ـ المجلس في الحالات الأخرى. وتطبق الأصول العادية في شراء المواد واستئجار المعدات اللازمة لتنفيذ هذه الأشغال.
نظام تاريخ 28/08/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 120 من نظام تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجيز الأشغال بالأمانة:
1 ـ الرئيس / المدير العام إذا كانت قيمتها لا تتجاوز /20/ مليون ليرة لبنانية.
2 ـ المجلس في الحالات الأخرى. وتطبق الأصول العادية في شراء المواد واستئجار المعدات اللازمة لتنفيذ هذه الأشغال.
المادة 120 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/120/