المادة 125
لا يجوز للمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها بل يتولى ذلك بواسطة أمناء الصناديق والجباة التابعين له.
نظام تاريخ 28/08/2008 No repeal recorded
Article 125 of Regulation of 28 Aug 2008. Published in Official Gazette issue 35 of 28 Aug 2008. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز للمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها بل يتولى ذلك بواسطة أمناء الصناديق والجباة التابعين له.
المادة 125 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/125/