المادة 125
لا يجوز للمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها بل يتولى ذلك بواسطة أمناء الصناديق والجباة التابعين له.
نظام تاريخ 28/08/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 125 من نظام تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها بل يتولى ذلك بواسطة أمناء الصناديق والجباة التابعين له.
المادة 125 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/125/