المادة 141
إذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف، فعلى أمين الصندوق أن يطلب من أصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم، ويكتفي بشهادة من مختار المحلة إذا كان المبلغ دون الخمسماية ألف ليرة لبنانية.
نظام تاريخ 28/08/2008 No repeal recorded
Article 141 of Regulation of 28 Aug 2008. Published in Official Gazette issue 35 of 28 Aug 2008. No repeal recorded in our sources.
إذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف، فعلى أمين الصندوق أن يطلب من أصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم، ويكتفي بشهادة من مختار المحلة إذا كان المبلغ دون الخمسماية ألف ليرة لبنانية.
المادة 141 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/141/