المادة 141
إذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف، فعلى أمين الصندوق أن يطلب من أصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم، ويكتفي بشهادة من مختار المحلة إذا كان المبلغ دون الخمسماية ألف ليرة لبنانية.
نظام تاريخ 28/08/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 141 من نظام تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
إذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف، فعلى أمين الصندوق أن يطلب من أصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم، ويكتفي بشهادة من مختار المحلة إذا كان المبلغ دون الخمسماية ألف ليرة لبنانية.
المادة 141 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/141/