المادة 145
يحتفظ أمين الصندوق بالأرصدة القصوى المحددة بقرار من المجلس بعد موافقة وزارة المالية، ويحول مباشرة ما يزيد عن هذه الأرصدة إلى حساب المصلحة الجاري لدى مصرف لبنان.
نظام تاريخ 28/08/2008 No repeal recorded
Article 145 of Regulation of 28 Aug 2008. Published in Official Gazette issue 35 of 28 Aug 2008. No repeal recorded in our sources.
يحتفظ أمين الصندوق بالأرصدة القصوى المحددة بقرار من المجلس بعد موافقة وزارة المالية، ويحول مباشرة ما يزيد عن هذه الأرصدة إلى حساب المصلحة الجاري لدى مصرف لبنان.
المادة 145 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/145/