المادة 145
يحتفظ أمين الصندوق بالأرصدة القصوى المحددة بقرار من المجلس بعد موافقة وزارة المالية، ويحول مباشرة ما يزيد عن هذه الأرصدة إلى حساب المصلحة الجاري لدى مصرف لبنان.
نظام تاريخ 28/08/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 145 من نظام تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحتفظ أمين الصندوق بالأرصدة القصوى المحددة بقرار من المجلس بعد موافقة وزارة المالية، ويحول مباشرة ما يزيد عن هذه الأرصدة إلى حساب المصلحة الجاري لدى مصرف لبنان.
المادة 145 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/145/