المادة 56
تبلغ إلى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على المصلحة ولا يعتد بأي تبليغ يوجه إلى سواه.
وعلى الآمر بالصرف أن يجيب فورا الجهة التي بلغته الحجز وأن يدون الحجز والتنازل على حوالة الصرف قبل إصدارها.
نظام تاريخ 28/08/2008 No repeal recorded
Article 56 of Regulation of 28 Aug 2008. Published in Official Gazette issue 35 of 28 Aug 2008. No repeal recorded in our sources.
تبلغ إلى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على المصلحة ولا يعتد بأي تبليغ يوجه إلى سواه.
وعلى الآمر بالصرف أن يجيب فورا الجهة التي بلغته الحجز وأن يدون الحجز والتنازل على حوالة الصرف قبل إصدارها.
المادة 56 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/56/