المادة 56
تبلغ إلى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على المصلحة ولا يعتد بأي تبليغ يوجه إلى سواه.
وعلى الآمر بالصرف أن يجيب فورا الجهة التي بلغته الحجز وأن يدون الحجز والتنازل على حوالة الصرف قبل إصدارها.
نظام تاريخ 28/08/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 56 من نظام تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تبلغ إلى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على المصلحة ولا يعتد بأي تبليغ يوجه إلى سواه.
وعلى الآمر بالصرف أن يجيب فورا الجهة التي بلغته الحجز وأن يدون الحجز والتنازل على حوالة الصرف قبل إصدارها.
المادة 56 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/56/