المادة 66
تدفع السلفة الطارئة بموجب أمر دفع ينظمه ويوقعه المحتسب استنادا إلى القرار القاضي بإعطائها ويجري الدفع من صندوق المصلحة أو من حسابها لدى مصرف لبنان بموجب شيكات موقعة من الرئيس / المدير العام والمحتسب.
نظام تاريخ 28/08/2008 No repeal recorded
Article 66 of Regulation of 28 Aug 2008. Published in Official Gazette issue 35 of 28 Aug 2008. No repeal recorded in our sources.
تدفع السلفة الطارئة بموجب أمر دفع ينظمه ويوقعه المحتسب استنادا إلى القرار القاضي بإعطائها ويجري الدفع من صندوق المصلحة أو من حسابها لدى مصرف لبنان بموجب شيكات موقعة من الرئيس / المدير العام والمحتسب.
المادة 66 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/66/