المادة 66
تدفع السلفة الطارئة بموجب أمر دفع ينظمه ويوقعه المحتسب استنادا إلى القرار القاضي بإعطائها ويجري الدفع من صندوق المصلحة أو من حسابها لدى مصرف لبنان بموجب شيكات موقعة من الرئيس / المدير العام والمحتسب.
نظام تاريخ 28/08/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 66 من نظام تاريخ 28/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع السلفة الطارئة بموجب أمر دفع ينظمه ويوقعه المحتسب استنادا إلى القرار القاضي بإعطائها ويجري الدفع من صندوق المصلحة أو من حسابها لدى مصرف لبنان بموجب شيكات موقعة من الرئيس / المدير العام والمحتسب.
المادة 66 من نظام تاريخ 28/08/2008 https://lebaneselegislation.com/text/220261/article/66/