All legislation

قرار Decision No. 77 13/08/2008

Unofficial English title

Removal of the sport dance game from the license of the association "Beirut Dance Company" and amendment of its classification from the category of sports associations to the category of popular clubs

Official title, in Arabic إلغاء لعبة الرقص الرياضي من ترخيص جمعية «بيروت دانس كومباني» وبتعديل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة الأندية الشعبية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 77 of 13 Aug 2008. Published in Official Gazette issue 35 of 28 Aug 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
13/08/2008
Official Gazette
Issue 35, 28/08/2008, p. 3192-3193
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 13/08/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 1892/د بتاريخ 24/7/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الرقص الرياضي من ترخيص الجمعية الرياضية «بيروت دانس كومباني»، مركزها: الأشرفية، محافظة: بيروت، المرخصة بموجب القرار رقم 75/1/2005 بتاريخ 1/8/2005، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة تجاوزت الموسمين الرياضيين المتتاليين، وذلك عملا بنص الفقرة 1 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: يعدل تصنيف جمعية «بيروت دانس كومباني» من فئة الجمعيات الرياضة إلى فئة الأندية الشعبية، كون نشاطها محصور بلعبة الرقص الرياضي فقط، وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213/2007 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 13 آب 2008 وزير الشباب والرياضة طلال أرسلان

Related

More from the same year.

2008