Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 77 13/08/2008

إلغاء لعبة الرقص الرياضي من ترخيص جمعية «بيروت دانس كومباني» وبتعديل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة الأندية الشعبية

قرار رقم 77 تاريخ 13/08/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/2008. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
77
التاريخ
13/08/2008
الجريدة الرسمية
العدد 35, 28/08/2008, ص. 3192-3193
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 77 تاريخ 13/08/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 1892/د بتاريخ 24/7/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الرقص الرياضي من ترخيص الجمعية الرياضية «بيروت دانس كومباني»، مركزها: الأشرفية، محافظة: بيروت، المرخصة بموجب القرار رقم 75/1/2005 بتاريخ 1/8/2005، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة تجاوزت الموسمين الرياضيين المتتاليين، وذلك عملا بنص الفقرة 1 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: يعدل تصنيف جمعية «بيروت دانس كومباني» من فئة الجمعيات الرياضة إلى فئة الأندية الشعبية، كون نشاطها محصور بلعبة الرقص الرياضي فقط، وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213/2007 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بيروت في 13 آب 2008 وزير الشباب والرياضة طلال أرسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008