المادة 1
تحدد الشروط والمعايير الصحية والفنية والتجهيزات المطلوبة لفتح واستثمار مراكز العلاج الفيزيائي وفقا للجدول الملحق والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
قرار Decision No. 610 07/08/2008
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد الشروط والمعايير الصحية والفنية لفتح واستثمار مراكز العلاج الفيزيائي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 610 of 7 Aug 2008. Published in Official Gazette issue 33 of 14 Aug 2008. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 7/11/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على القانون رقم 8/78 تاريخ 20/2/1978 (تنظيم ممارسة مهنة العلاج الفيزيائي) لا سيما المادتين الثامنة والعاشرة منه،
بناء على القانون رقم 305 تاريخ 3/4/2001 (إنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين في لبنان)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 156/2005 ـ 2008 تاريخ 30/6/2008)،
يقرر ما يأتي:
تحدد الشروط والمعايير الصحية والفنية والتجهيزات المطلوبة لفتح واستثمار مراكز العلاج الفيزيائي وفقا للجدول الملحق والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
تعطى مراكز العلاج الفيزيائي القائمة حاليا مهلة سنتين لتسوية أوضاعها القانونية بشكل تستطيع معه تلبية جميع الشروط والمعايير الصحية والفنية والتجهيزات المطلوبة المحددة في متن هذا القرار.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 آب 2008 وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة
Related