المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة إبراهيم أحمد سليمان لأعمال الصرافة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 684.
قرار Decision No. 9970 05/08/2008
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج اسم "مؤسسة ابراهيم احمد سليمان لاعمال الصرافة" على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 9970 of 5 Aug 2008. Published in Official Gazette issue 33 of 14 Aug 2008. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9817 تاريخ 15/1/2008 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2008،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/6/2008 القاضي بالترخيص لـ «مؤسسة إبراهيم أحمد سليمان لأعمال الصرافة» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/7/2008 من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة إبراهيم أحمد سليمان لأعمال الصرافة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 684.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آب 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
Related