All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1113 20/09/2008

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 508/AD dated 18/8/1994 of the association named: "Lebanese Association for Rehabilitation and Development (Ta'heel)", headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 508/أد تاريخ 18/8/1994 للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتأهيل والتنمية (تأهيل)" مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1113 of 20 Sep 2008. Published in Official Gazette issue 40 of 2 Oct 2008. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1113
Date
20/09/2008
Official Gazette
Issue 40, 02/10/2008, p. 3880-3881
Status
No repeal recorded
Amended by
علم وخبر رقم 856 تاريخ 14/07/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1113 تاريخ 20/09/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 508/أد تاريخ 18/8/1994،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: " الجمعية اللبنانية للتأهيل والتنمية (تأهيل)" المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10983 تاريخ 20/8/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتأهيل والتنمية (تأهيل)" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 508/أد تاريخ 18/8/1994 واصبحت على النحو التالي: اهدافها: 1- تشخيص حالات الاولاد الذين يواجهون صعوبات في تحصيل المعرفة. 2- ترشيد هؤلاء الاولاد وذويهم ومساعدتهم للعب دورهم الطبيعي في المجتمع. 3- تعليم خاص للاولاد الذين يواجهون صعوبات في تحصيلهم العلمي: قراءة، كتابة، حساب. 4- تدريب الاولاد على ممارسة مهاراتهم الخاصة. 5- انشاء مدرسة لتقوية ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى ان يتم ترخيصها من الجهات المختصة وفقا للشروط المعمول بها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- تشخيص حالات الاولاد الذين يواجهون صعوبات في تحصيل المعرفة. 2- ترشيد هؤلاء الاولاد وذويهم ومساعدتهم للعب دورهم الطبيعي في المجتمع. 3- تعليم خاص للاولاد الذين يواجهون صعوبات في تحصيلهم العلمي: قراءة، كتابة، حساب. 4- تدريب الاولاد على ممارسة مهاراتهم الخاصة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2008