All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1088 17/09/2008

Unofficial English title

Founding an association named: "The New Earth", headquartered in Sohaila - Keserwan District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «الأرض الجديدة» مركزها: سهيله ـ قضاء كسروان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1088 of 17 Sep 2008. Published in Official Gazette issue 39 of 25 Sep 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1088
Date
17/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3833-3834
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1088 تاريخ 17/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الأرض الجديدة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10729 تاريخ 14/8/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الأرض الجديدة». مركزها: سهيلة ـ شارع 115 ـ المنطقة الزرقاء ـ ملك جميل خليل القاعي ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ العمل على الانخراط الاجتماعي والمهني للأشخاص المصابين بإعاقة من خلال تنمية قدراتهم بمشاريع بيئية وزراعية. 2 ـ مساعدة الأشخاص المصابين بإعاقة لبلوغ الاستقلالية الذاتية. 3 ـ تحسين أفراد المجتمع على قبول الأشخاص المصابين بإعاقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزيف جميل القاعي جوزف سمير سلامه عماد انطوان شمالي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف جميل القاعي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2008