All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1092 17/09/2008

Unofficial English title

Establishing an association named: "Al Jennoun Family Association", headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «جمعية آل جنون» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1092 of 17 Sep 2008. Published in Official Gazette issue 39 of 25 Sep 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1092
Date
17/09/2008
Official Gazette
Issue 39, 25/09/2008, p. 3838-3839
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1092 تاريخ 17/09/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل جنون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1551 تاريخ 29/1/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل جنون». مركزها: بيروت ـ المزرعة ـ شارع عبد الغني العريسي ـ ملك علي محمد الجنون. غايتها: 1 ـ العمل على التآلف وشد روابط القربى بين أفراد العائلة. 2-نشر العلم والتوعية الاجتماعية بين افرادها واذكاء التعاون بينهم. 3 ـ مساعدة الطلاب المحتاجين والمتفوقين على إكمال تعليمهم ضمن نطاق أفراد العائلة. 4 ـ تقديم المساعدات المالية وغير المالية والصحية للمحتاجين من أفراد الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد محمد جنون محمد عبد القادر جنون علي محمد الجنون مالك شعبان جنون طاها إبراهيم جنون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد الجنون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2008