All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1252 08/10/2008

Unofficial English title

Establishing an association named "Rabitat Al Mar'ash and their relatives", based in Tripoli

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل مرعش وأنسبائهم» مركزها: طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1252 of 8 Oct 2008. Published in Official Gazette issue 42 of 16 Oct 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1252
Date
08/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4218-4219
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1252 تاريخ 08/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل مرعش وأنسبائهم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1836 تاريخ 4/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل مرعش وأنسبائهم». مركزها: طرابلس ـ الميناء ـ شارع بور سعيد ـ ملك خالد مرعش. غايتها: إن أهدافها هي لجمع العائلة ومساعدة المحتاج من آل مرعش وأنسبائهم وتقديم كل العون. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خالد عثمان مرعش مصطفى عبد الله مرعش محمد عبد الله مرعش أحمد حسام محمد علي مرعش أحمد عبد الباسط عبد الرحمن مرعش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد عثمان مرعش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2008