All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1412 27/10/2008

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 218/Ad dated 22/5/2006 of the association named: "Sheikh Mahmoud Farhat Educational Institutions Association", based in Arabsalim - Nabatieh District

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 218/أد تاريخ 22/5/2006 للجمعية المسماة: «جمعية مؤسسات الشيخ محمود فرحات التربوية» مركزها: عربصاليم ـ قضاء النبطية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1412 of 27 Oct 2008. Published in Official Gazette issue 47 of 6 Nov 2008. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1412
Date
27/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4898
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1412 تاريخ 27/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 218/أد تاريخ 22/5/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية مؤسسات الشيخ محمود فرحات التربوية» والمتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6244 تاريخ 24/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية مؤسسات الشيخ محمود فرحات التربوية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 218/أد تاريخ 22/5/2006. وأصبح على النحو التالي: اسمها: جمعية مؤسسات الشيخ محمود فرحات التربوية الخيرية. بدلا من: جمعية مؤسسات الشيخ محمود فرحات التربوية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2008